اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 78
مثاله رقم (2): مات عن: (زوجة، وبنتين، وأم)
التوضيح:
المسألة الأولى: أصلها من (8) مخرج فرض الزوجة.
والمسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (5) مجموع السهام.
فإذا أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن، بقي سبعة اثمان وهو نصيب البنتين والأم فرضًا وردًا، وبين السبعة، والخمسة تباين. فنضرب أصل مسألة الرد وهو خمسة (5) في أصل مسألة الزوجية وهو ثمانية (8) يكون الحاصل (5×8=40) هو الجامعة.
وحين أردنا معرفة مالكل من الجامعة عملنا الآتي: ضربنا نصيب الزوجة الأولى في جميع مسألة الرد (1×5=5) نصيب الزوجة من الجامعة.
وضربنا نصيب كل واحد من أصحاب الرد فيما بقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو (7)، نضرب (4×7) يكون نصيب البنتين (28).
كما نضرب (1×7) يكون نصيب الأم (7).
وقس على هذا ما شابهها والله تعالى أعلم.
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 78