responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 283
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ فَجَاءَ سَهْمٌ عَائِرٌ فَأَصَابَ إِنْسَانًا فَقَتَلَهُ، فَقُلْتُ: طَابٌ أَمْ ضِرَابٌ؟ فَقَالَ: «أَعْزِمُ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا يُرَادُ نَفْسِي وَسَأَقِي الْمُؤْمِنِينَ بِنَفْسِي» (1)
وعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: انْتَضَى أَبُو هُرَيْرَةَ سَيْفَهُ، فَقَالَ: الْآنَ طَابٌ أَمْ ضِرَابٌ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِيَ عَلَيْكَ حَقًّا؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَأَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّي لَمَا أَغْمَدْتَ سَيْفَكَ وَكَفَفْتَ يَدَكَ؟» قَالَ: فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَامَ تَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ قِتَالِهِمْ؟ فَقَالَ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَخِي لَمَا كَفَفْتَ يَدَيْكَ، وَلَحِقْتَ بِأَهْلِكَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِي هِرَاقَةِ الدِّمَاءِ». فَقَامَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَامَ تَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ قِتَالِهِمْ، فَقَدْ وَاللَّهِ حَلَّ قِتَالُهُمْ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ فِي الدَّارِ إِلَّا مَنْ مَعَكَ مِنْ وَلَدِ أَبِيكَ - يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ - لَامْتَنَعْتَ بِهِمْ، قَالَ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا كَفَفْتَ يَدَكَ» (2)
وعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بِالْبَابِ عِصَابَةً مُسْتَبْصِرَةً قَدْ يَنْصُرُ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا يَرَى لِلَّهِ عَلَيْهِ حَقًّا، وَيَرَى لِي عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يُهْرِيقَ دَمِي، أَوْ يُهْرِيقَ لِي دَمًا» (3)
وعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَإِنَّا مُخَيِّرُوكَ بَيْنَ خِصَالٍ ثَلَاثٍ، إِنْ شِئْتَ خَرَقْنَا لَكَ بَابًا فِي الدَّارِ سِوَى الْبَابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَتَقْعُدُ عَلَى رَوَاحِلِكَ فَتَلْحَقُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّوكَ وَأَنْتَ بِهَا، أَوْ تَلْحَقُ بِالشَّامِ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، أَوْ تَخْرُجُ بِمَنْ مَعَكَ فَتُقَاتِلُهُمْ فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً، وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ. فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا قَوْلُكَ: نَخْرِقُ لَكَ بَابًا سِوَى الْبَابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَأَقْعُدُ عَلَى رَوَاحِلِي وَأَلْحَقُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّونِي وَأَنَا بِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يُلْحَدُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالِمِ» فَلَنْ أَكُونَ إِيَّاهُ، وَأَمَّا

(1) - تاريخ المدينة لابن شبة (4/ 1207) صحيح لغيره
(2) - تاريخ المدينة لابن شبة (4/ 1208) صحيح
(3) - تاريخ المدينة لابن شبة (4/ 1209) صحيح
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست