responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 143
الآخرة، وليس لهم ثواب الشهداء، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، إلا من عرف من حاله نفاق ظاهر.
القسم الثالث: شهداء في حكم الآخرة فقط
وهم كل من مات بسبب من الأسباب التي ثبت بنص الشارع أن القتيل بها شهيد، كالطاعون والمبطون والحريق والغريق والنفساء الخ، فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ " (1)
وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:إنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ، يَعْنِي حَامِلاً شَهِيدٌ. (2)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ - يَعْنِي الْحَامِلَ -،وَالْغَرِقُ، وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنُوبُ،- يَعْنِي ذَاتَ الْجَنْبِ - شَهَادَةٌ» (3)
وعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: الطَّاعُونُ، وَالْبَطْنُ، وَالنُّفَسَاءُ، وَالْغَرَقُ، وَمَا أُصِيبَ بِهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ لَهُ شَهَادَةٌ. (4)
وعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّ مِمنْ يَغْرَقُ فِي الْبُحُورِ، وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لَشُهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (5)

(1) - مسند أحمد ط الرسالة (24/ 21) (15307) وسنن الدارمي (3/ 1563) (2457) صحيح
(2) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (10/ 323) (19822) صحيح
(3) -سنن ابن ماجه (2/ 937) (2803) ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (10/ 323) (19823) صحيح
[ش - (تموت بجمع) قال الخطابي هم أن تموت وفي بطنها ولد. زاد في النهاية وقيل أن تموت بكرا. والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. (والغرق) الذي يموت غريقا في الماء. (والحرق) الذي يموت حريقا في النار.]
(4) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (10/ 324) (19826) صحيح مقطوع
(5) -مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (10/ 324) (19825) صحيح
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست