responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 142
النوع الثالث: كل قتيل ظلما دون نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو حقه:
كمن يخرجون اليوم في الثورات العربية بقصد الدفاع عن حقوقهم الدنيوية، فيقُتلون على يد رجال السلطة ظلماً وعدواناً ..
وهذان النوعان الأخيران لا خلاف بين الفقهاء في الحكم الأخروي لهم، ولا خلاف على إطلاق وصف الشهادة عليهم، وإنما اختلفوا في الحكم الدنيوي هل يغسلون ويصلَّى عليهم أم لا؟ وأكثر الفقهاء على أنهم كالنوع الأول في الحكم الدنيوي أيضا ..
ولا فرق في الأحكام السابقة بين أهل الصلاح وأهل المعاصي، إذا تحقق لهم وصف الشهادة وسببها.
كما لا خلاف بين الفقهاء على أن أعلاهم وأشرفهم في الجهاد والشهادة من قُتل لتكون كلمةُ الله هي العليا، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» (1)
سواء تحقق له ذلك على يد عدو كافر كحمزة بن عبد المطلب، أو سلطان جائر كالحسين بن علي رضي الله عنهم، كما في عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ» [2].
القسم الثاني: شهداء في حكم الدنيا فقط
وهم النوع الأول والثاني من القسم الأول إذا كان قتالهم نفاقا ورياء وللغنيمة لا في سبيل الله، فلا يغسلون ولا يصلَّى عليهم بل يدفنون كسائر الشهداء، إلا إنهم ليسوا شهداء في

(1) - صحيح مسلم (3/ 1512) 149 - (1904)
[ش (مكانه) أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته (فمن في سبيل الله) أي فقتال من في سبيل الله على حذف المضاف أو فمن المقاتل فيه]
[2] - المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 215) (4884) صحيح لغيره
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست