للتارك للصلاة , يعني على المصر والممتنع مع تهديد الحاكم له بالقتل. (1)
أقول: هم يأبون ذلك , وهم أغنياء بالنصوص الشرعية , وما فيها من تعليلات وأوصاف , وحملها -أعني أدلة المكفر للتارك للصلاة- على الإصرار والإمتناع .. الخ, إلغاء لوصف الشارع الذي علق الحكم به , واعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم.
فنصوص الشرع: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر" [2] فعبر بالترك وهو يقولون: فمن أصر.
(1) وهل يمكن وقوع هذا؟ والشيخ وفقه الله نفى هذا فما باله يثبته؟! انظر السلسلة الصحيحة (1/ 132). [2] تقدم تخريجه ص:11.