responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 36
وقوله: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" [1] وهم يقولون: الإصرار على الترك , وهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " [2] , وهذا عبدالله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " [3].
والقول بأنه لا يكفر إلا إذا امتنع عن الصلاة وأصر على تركها؟ ليس بشيء , لأنه يقال: هذا فيه دلالة على غلط كفره واسكتباره , ولا يقال إنه لم يكفر حتى

[1] رواه مسلم (1/ 88) , وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في الاقتضاء (ص:207) قلت: الكفر المعرف هو الأكبر , وهو المعهود في ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة.
[2] رواه مالك في الموطأ (1/ 39) وعبدالرزاق (3/ 125) وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق النفي , فلاحظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة.
[3] رواه الترمذي (7/ 370) وغيره.
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست