responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 114
[6] - وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون، وابن زيد البرناسي، وأحمد القرافي، أنه لا يُخْتَلَفُ في المذهب في عدم قبول شهادة من يحضرون الأعراس التي يمتزج فيها الرجال بالنساء؛ لأن بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهم [1].
7 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته المشهورة: «وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ».
قال النفراوي في شرحه (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني):
«(وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ , كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» [2].
8 - قال أبو محمد الأندلسي القحطاني المالكي ([3]):
إنَّ الرجالَ الناظرينَ إلى النِّسَا ... مِثْلُ السباعِ تطوفُ باللحمان
إنْ لم تَصُنْ تلكَ اللحومَ أسُودُها ... أُكِلَتْ بِلا عِوَضٍ ولا أثمانِ (4)

ثالثًا: من علماء الشافعية:
9 - قال الإمام البيهقي: «فدخل في جملة ذلك [5] أن يحمي الرجل امرأته وبنته من مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم» [6].
10 - قال الإمام الماوَرْدِيّ - رحمه الله - يُعَرِّف الدَيُّوث: «هو الذي يجمع بين الرجال

[1] انظر: (أنوار البروق في أنواع الفروق) للقرافي (7/ 429)، و (تبصرة الحكام في أحوال الأقضية ومناهج الحكام) لابن فرحون (1/ 361).
[2] الرسالة مع شرح النفراوي (2/ 322).
[3] أبو محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي، كان فقيها حافظًا.
(4) نونية القحطاني، واللُحمان ـ بضم اللام ـ: جمع لحم.
[5] أي الغيرة التي من الإيمان.
[6] شعب الإيمان (7/ 411 - 412).
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست