responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 115
والنساء، سمي بذلك لأنه يَدُثُّ بينهم» [1].
11 - قال أبو إسحاق الشيرازي: «وَلَا تَجِبُ (أي الجمعة) عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ» [2]، وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ , وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ» (3).
12 - قال ابن حجر الهيتمي بعد نقل كلام الشيرازي: «فتأمَّلْه تجِدْه صريحًا في حرمة الاختلاط؛ وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة» [4].
ونقل أيضًا: «أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَامٌ بِلَا شَكٍّ فَفِيهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» [5].
13 - ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث البخاري عن عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ

[1] أدب الدنيا والدين (ص268).
وجاء في لسان العرب: دَيَّثَ الأَمرَ: لَيَّنَه ودَيَّثَ الطريقَ: وَطَّأَه. وطريقٌ مُدَيَّثٌ أَي مُذَلَّل وقيل: إِذا سُلِكَ حتى وَضَحَ واستبان. ودَيَّثَ البعيرَ: ذلّلهُ بعض الذُّلّ. وجَملٌ مُدَيَّثٌ ومُنوَّقٌ إِذا ذُلِّلَ حتى ذَهَبَتْ صُعوبتُه .... والدَّيُّوثُ القَوَّاد على أَهله. والذي لا يَغارُ على أَهله: دَيُّوثٌ. والتَّدييثُ: القِيادة. وفي المحكم: الدَّيُّوثُ والدَّيْبُوثُ الذي يدخُل الرجالُ على حُرْمته بحيث يراهم كأَنه لَيَّنَ نفسه على ذلك.
[2] رواه الدارقطني وضعفه الألباني، ورواه ابن أبى شيبة والبيهقى عن مولى لآل الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إلّا أَرْبَعَةً: الصَّبِىَّ، وَالْعَبْدَ، وَالْمَرْأَةَ، وَالْمَرِيضَ»، وقال الألباني: «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات غير المولى فلم أعرفه , فإن كان من الصحابة فلا تضر جهالته , وهو الأرجح لأن راويه عنه أبو حازم هو سلمان الأشجعى الكوفى تابعى , وإن كان غير صحابى فالسند ضعيف لجهالته. (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 3/ 56).
[4] المهذب مع المجموع (4/ 350).
[4] الفتاوى الفقهية لابن حجر (1/ 203).
[5] الزواجر عن اقتراف الكبائر (ص345).
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست