اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر الجزء : 1 صفحة : 113
وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى، وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ.
فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ» [1].
2 - قال الحموي الحنفي: «وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ , كَمَا فِي الْفَتْح ِ. قُلْت: وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» [2].
3 - وعلل ابن عابدين رد شهادة من خرج للفُرْجَة على قدوم أمير بقوله: «لِمَا تشتمل عليه من منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء» [3].
4 - قال الخادمي في الآفَةِ السِّتّينَ من آفَاتِ اللِّسَانِ: «الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ كَإِذْنِ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى غَيْرِ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ بِالْجَوَازِ ـ ثم عدها سبعًا ـ وقال: «وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ ـ مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ ـ لَا يَأْذَنُ لَهَا، وَلَا تَخْرُجُ، وَلَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ كَانَا عَاصِيَيْنِ» [4].
ثانيًا: من علماء المالكية:
5 - قال القاضي عياض - رحمه الله -: «فَقَدْ أَمَرَنَا بِالْمُبَاعَدَةِ مِنْ أَنْفَاس الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَكَانَتْ عَادَته - صلى الله عليه وآله وسلم - مُبَاعَدَتهنَّ لِتَقْتَدِي بِهِ أُمَّته» [5]. [1] المبسوط (16/ 80). [2] غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 114). [3] رد المحتار على الدر المختار (6/ 355). [4] بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية للخادمي (4/ 10 - 11).
من قال من العلماء بجواز عيادة الرجل المرأة الأجنبية، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها، اشترط غض البصر وعدم الخضوع بالقول، والتستر والالتزام بالحجاب الشرعي وأمن الفتنة، وعدم الخلوة. وقالوا: الأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ. (راجع جواب الشبهة السادسة والسبعين ص:519) [5] شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 166).
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر الجزء : 1 صفحة : 113