اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 102
الاعتدال في السجود، ولا ينبغي الامتداد الزائد، فإنه خلاف السنة [1]، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، إلا إذا طال السجود فله أن يعتمد مرفقيه على فخذيه [2]، وينبغي للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته إلا إن كان الحائل منفصلًا -كفراش المسجد- فيجوز، فإن كان متصلًا -كطرف ثوبه أو غترته ونحو ذلك- كره السجود عليه إلا لحاجة، كبرد أو حر أو شوك ونحو ذلك [3]، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى [4]، ثلاثًا، ويجزئ واحدة، وله أن يقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي" [5]، أو يقول: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره" [6].
إلى غير ذلك مما ثبت في السنة، وينبغي الإكثار من الدعاء حال السجود، لقرب العبد من ربه تبارك وتعالى [7].
ثم يرفع رأسه مكبرًا في حال رفعه، ويجلس مفترشًا رجله اليسرى، ناصبًا اليمنى، مستقبلًا بأصابعها القبلة [8]، ويضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه، وله أن يضع اليمنى على الركبة، واليسرى يلقمها الركبة كالقابض لها، وكلا اليدين تكون مبسوطة مضمومة الأصابع، موجهة إلى القبلة [9]، وإن قبض من اليد اليمنى الخنْصر -وهي الإصبع الصغرى- والبنْصر -وهي الإصبع التي تلي الخنصر- وحلَّق الإبهام -وهي الإصبع الكبيرة مع الوسطى- أو غير ذلك من الصفات، ورفع السبابة يحركها عند الدعاء جاز، فقد قال بذلك بعض العلماء استنادًا لبعض النصوص [10]. ويقول: ربي اغفر لي [11] ثلاثًا، ويجزئ واحدة، وله أن يقول: "اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني" [12].
ثم يسجد الثانية كالأولى في الهيئة والدعاء، ثم يرفع مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه [13]، معتمدًا بيديه
= البدن وضعّف القول برص الساجد عقبيه، والله أعلم. [1] مجموع فتاوى ابن عثيمين (13/ 187). [2] أبو داود (902)، والترمذي (286)، وأحمد (14/ 182)، وإسناده قوي وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. وانظر: فتح الباري (2/ 294)، والتنقيح المشبع ص (69). [3] المغني (1/ 197)، الشرح الممتع (3/ 160). [4] أبو داود (871)، والترمذي (262)، وقال: حديث حسن صحيح. [5] تقدم تخريجه. [6] مسلم (483). [7] الأذكار للنووي (53)، وصفة الصلاة للألباني ص (145). [8] مسلم (498)، وأبو داود (958)، والنسائي (2/ 187)، وانظر: المغني (2/ 205). [9] يرى الفقهاء -رحمهم الله- أن اليد اليمنى تبسط بين السجدتين كما تبسط اليسرى، وحملوا الأحاديث التي فيها القبض على الجلوس للتشهد، وانظر: فتاوى ابن باز (11/ 146). [10] قال بذلك ابن القيم كما في زاد المعاد (1/ 238)، وتبعه على ذلك الشيخ محمد العثيمين كما في مجموع فتاويه (13/ 191 - 211)، وانظر: رسالة "لا جديد في أحكام الصلاة" لبكر أبو زيد ص (38). [11] أبو داود (874)، والنسائي (2/ 183)، وابن ماجه (897)، والحاكم (1/ 271)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص (153). [12] أبو داود (850)، والترمذي (284)، وابن ماجه (898)، والحاكم (1/ 271)، وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه النووي في "الأذكار" ص (56)، وقد نقل الترمذي في هذا الموضع عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم يرون أن هذا الدعاء جائز في المكتوبة والتطوع. [13] أبو داود (992)، (838)، والنسائي (2/ 186)، وابن خزيمة (629).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 102