اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 103
على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض [1]، ولا يجلس جلسة الاستراحة -وهي جلسة خفيفة كهيئة الجلوس بين السجدتين- إلا إن فعلها إمامه، وإلا نهض لئلا يخالفه [2].
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، سوى تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولا يستعيذ للقراءة في الركعة الثانية؛ لأن الصلاة جملة واحدة، إلا إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى لكونه أدرك الإمام راكعًا، فيتعوذ إذا قام للقراءة، أما البسملة فتسن في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة [3].
فإذا فرغ من الركعة الثانية جلس للتشهد الأول كجلوسه بين السجدتين، ويضع يديه على فخذيه، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة بالإبهام مع الوسطى، أو يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام، وتبقى السبابة مفتوحة، أما اليسرى فهي مبسوطة، مضمومة الأصابع، وأطرافها إلى القبلة [4]، ويرفع السبابة يشير بها [5]، ويرمي ببصره إليها [6].
ثم يقرأ التشهد، وله صيغ متعددة، وبأي تشهد تشهّد مما صح عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جاز [7]، فإن تشهد بنوع
مرة وبنوع مرة أخرى فهو أفضل. ومن ذلك: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله [8].
فإن فرغ المأموم من هذا التشهد قبل قيام إمامه إلى الركعة الثالثة فإنه يقرأ بقية التشهد، وهو قوله: (اللهم صل على محمد ... ) إلخ، لا سيما إن كان الإمام يكمل التشهد، فإن المأموم يكمله؛ لأنه تابع لإمامه [9]، ولأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا حال قراءة الإمام.
فإذا فرغ من التشهد الأول نهض إلى الثالثة كما تقدم في صفة النهوض من السجود إلى الركعة الثانية، فإذا اعتدل رفع يديه -كما فعل عند تكبيرة الإحرام- ويصلي الركعة الثالثة -إن كانت الصلاة ثلاثية- والرابعة -إن كانت رباعية- كالركعة الثانية، إلا أنه لا يجهر بالقراءة ويقتصر على قراءة الفاتحة [10]. وإن قرأ أحيانًا شيئًا مع الفاتحة فهذا أفضل، لا سيما عمن كان مأمومًا وفرغ من [1] انظر: المغني (2/ 215)، ويرى مالك والشافعي أن السنة أن ينهض معتمدًا على يديه لحديث مالك بن الحويرث: (أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدًا ثم اعتمد على الأرض)، أخرجه النسائي (2/ 186)، ولعل ذلك محمول على أنه كان منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو قول صاحب المغني (2/ 214). [2] مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 425)، الممتع (3/ 112). وفي جلسة الاستراحة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنها سنة، ومنهم من قال: إنها تشرع عند الحاجة، وهو الذي اختاره ابن قدامة وابن القيم. فانظر: المغني (2/ 213)، زاد المعاد (1/ 240). [3] المغني (2/ 215). [4] مسلم (579)، (580). [5] أبو داود (726)، والنسائي (2/ 126)، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (1/ 355، 356)، وإسناده صحيح، وانظر: زاد المعاد (1/ 238)، فتاوى ابن باز (11/ 185). [6] أبو داود (990)، والنسائي (3/ 39)، وأحمد (26/ 25)، وابن خزيمة (718، 719)، وهو حديث صحيح. [7] المغني (2/ 202)، صفة الصلاة للألباني ص (161). [8] البخاري (835)، ومسلم (402). [9] انظر: صفة الصلاة للألباني ص (164). [10] البخاري (776)، ومسلم (451).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 103