responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 94
وابن حجر [1].
ثالثًا: في حال زواج الرقيق للأمة، فإنا نقول: إن إرادة السيد العتق مجرد إرادة، قد تتحقق وقد لا تتحقق، بينما المتزوج بنية الطلاق قد عزم على الطلاق. وفي حال زواجه للأمة المدبرة أو المؤجل عتقها، نقول: إن هذه الفرقة توجد من قبل الزوجة وحدها، بينما تحصل الفرقة في الزواج بنية الطلاق من الزوج وحده ففرق بينهما. وفرق بين أن تحصل الفرقة منها وهو يعلم ذلك منها، وبين من يدخل في عقد زواج من امرأة يبيّت لها النية السيئة، يبيّت لها قاصمة الظهر، وهو الطلاق وهي لا تعلم ذلك. أليس هذا خيانة منه لها، ومَن من النساء تقبل مثل هذا الزواج؟ لو علمت منه هذا وقبلت، كان نكاح متعة.
رابعًا: كونه يعلم أن الزوجة لا تختاره، هذا لا يلام عليه، إذ هو فعل ما طُلِبَ منه شرعًا، وهو زواجه، ليحقق ما يقدر عليه من مقاصد الشريعة في النكاح.
فإن قيل: إن تزوجها بنية أن تفارقه هي؛ حيث يعلم من حالها قبل الزواج أنها لا تريده، فهذا شبيه بالزواج بنية الطلاق.
قلت: كلا؛ بل دخل بها بنية أن تفارقه هي، لا بنية أن يفارقها هو، وفرق بين الصورتين.
خامسًا: ثم هذه الصورة التي فرضها شيخ الإسلام رحمه الله صورة نادرة، أعني: اختيار المرأة بعد عتقها فراق زوجها، بخلاف الزواج بنية الطلاق، فإن الغالب أن من تزوج امرأة بنية الطلاق ينفذ نيته، كما هو واقع كثيرًا.

[1] انظر: «المغني» 7/ 167، و «شرح النووي على صحيح مسلم» 10/ 141، و «فتح الباري» 9/ 407.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست