responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 95
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد، فهو بالنسبة إليه ليس بلازم، وهو بالنسبة إلى المرأة لازم، ثم إذا عرف أنه بعد مدة يول اللزوم من جهتها ويبقى جائزًا [1]، لم يقدح في النكاح».
قلت: لا يلزم من كون الزوج يملك الطلاق من حين العقد أن يكون ذلك مبررًا للزواج بنية الطلاق، فإن الله ملكه ذلك، ولكن أمره بإمساكها، وشرع الوسائل التي تديم هذا النكاح، وحذر من الوسائل التي تقطع هذا الدوام، فبغَّض إليه الطلاق وحذره منه، لما في ذلك من مصادمة لمقاصد الشرع في الزواج. وكون الزوج يعلم أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهة الزوجة، ويبقى جائزًا من جهتها، لا يضر الزوج إذا هو فعل ما طلب منه شرعًا.
وقول الشيخ رحمه الله تعالى: «ولهذا يصح نكاح المجبوب والعنين وبشروط يشترطها الزوج، مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط. فعلم أن مصيره جائزًا من جهة المرأة لا يقدح، وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من الزوجين، فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة، مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق، وهذا من لوازم النكاح، فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد، وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك، فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله، أو قدمت امرأته الغائبة، أو قضى وطره منها، من هذا الباب» [2].
جوابنا على ما ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة:
نقول: نعم، يصح نكاح المجبوب والعنين، ومع الشروط التي

[1] كما في قصة بريرة لما عتقت كان العقد في حقها جائزًا.
[2] ارجع إلى كلام الشيخ في ص51.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست