responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 93
أما الزواج بنية الطلاق، فعمل أقدم عليه الزوج وحده بنيته، لا أقول: الغالب عنده أنه يطلقها عند انتهاء المدة أو انتهاء غرضه؛ بل اليقين في نفسه الذي بيَّته أنه يطلقها، فكيف يقاس هذا على الفرقة بالموت؟ فالنية في الفرقة بالموت حاصلة من الطرفين بخلاف الزواج بنية الطلاق فإنها حاصلة من الزوج وحده. فلو جاز لنا ذلك، لأجزنا النكاح الذي ينوي فيه كل من الزوجين الطلاق بعد مدة أو بعد انتهاء الغرض، فيتزوجان وهما يعلمان أنهما سيفترقان بعد انتهاء غرض الزوج، وهذا محو نكاح المتعة.
وقوله رحمه الله تعالى: «والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها، ولو أعتقت، كان الأمر بيدها، وهو يعلم أنها لا تختاره، وهو نكاح صحيح، ولو كان عتقها مؤجلاً، أو كانت مدبرة وتزوجها، وإن كانت لها عند نهاية مدة الأجل اختيار فراقه ... » إلى أن قال: «ثم إذا عرف أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها، ويبقى جائزًا لم يقدح في النكاح» [1].
قلت: ما ذكره رحمه الله تعالى يختلف كثيرًا مع الزواج بنية الطلاق، ذلك:
أولاً: أن زواج الحر بالأمة لا يجوز إلا بشروط معلومة، وما ذلك والله أعلم إلا لأجل ما ذكره الشيخ رحمه الله، ولما في ذلك من ذلة للحر، وعدم كمال إعفافه، وتعريض ولده للرق، وغير ذلك من الأحكام.
ثانيًا: أن عتق الأمة المتزوجة حرًا لا يعطيها خيار فسخ النكاح بعد حريتها في أصح قولي العلماء. وهو قول جمهور أهل العلم وقول ابن عمرو وابن عباس ومالك والشافعي والإمام أحمد وابن قدامة والنووي

[1] ارجع إلى كلامه ص50 من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست