responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 91
عليه كما سيأتي ... والذي يرجع إلى نصوص الشريعة وعموماتها يعلم أن هذا العمل لا يجوز، لمنافاته مقاصد الشريعة في النكاح، ولكن الحمد لله أنه لم ينقل أحد عن الحسن القول بجواز ذلك بسند صحيح.
وقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وهذا أيضًا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى؛ بل عند انقضاء غرضه منها ومن البلد الذي أقام به، ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه، فقد تتغير نيته فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح وجعله كالإجارة المسماة ... » الخ [1].
قلت: لا فرق - والله أعلم - بين أن ينوي طلاقها بعد أجل مسمى عند انقضاء غرضه منها أو من البلد الذي أقام به، فالكل حصل فيه زواج بنية الطلاق، ولم يحصل فيه زواج بنية الدوام. فالزواج بنية الدوام هو مقصد الشارع من النكاح، والزواج بدون نية الدوام لا يريده الشارع، ولا يرضاه، ولذلك حرم الشارع نكاح التحليل ونكاح المتعة، وأمر بحسن معاشرة النساء وحث عليها، كما أمر النساء بذلك، وعالج الخلاف والنشوز، وحذر من الطلاق، كل ذلك من أجل أن يدوم النكاح.
وأما قوله رحمه الله تعالى: «ولو قُدَّر أنه نواه في وقت بعينه، فقد تتغير نيته ... » الخ [2].
قلت: إن الأحكام إنما تناط بالنية وقت مباشرة العمل أو نية العمل لو قدر عليه. مثال النية وقت مباشرة العمل: تعيين نية الصلاة عند تكبيرة الإحرام. وأما نية العمل لو قدر عليه: فكنية العادم للمال الصدقة إذا رزقه الله مالاً أو الحج إذا أقدره الله عليه، فإنه يثاب كل منهما على نيته الصالحة.

[1] ارجع إلى قوله رحمه الله في ص49.
[2] ذكرنا هذا عنه رحمه الله في ص49.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست