اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح الجزء : 1 صفحة : 90
يريد الزوجة على الدوام، ولا يحبها محبة الأزواج، ولا يعاشرها معاشرة الأزواج؛ بل همّه قضاء وطره في بلاد الغربة مثلاً، حتى يذهب إلى زوجته التي يحبها ويريد الأولاد منها وحدها، أو حتى يتزوج الزواج الحقيقي من المرأة التي يختارها حسب المواصفات المطلوبة عرفًا وشرعًا زواجًا بنية الدوام والاستمرار.
لذا؛ نجد الكثير ممن يتزوج بنية الطلاق أو بالمتعة لا يسأل عن حسب المرأة ولا نسبها، ولا يسأل عن كونها ولودًا أو ودودًا، ولا عن دينها؛ بل منهم من لا يسأل عن عفتها، وربما كانت غير عفيفة، كل ذلك ربما لا يهمه، وربما لا يفكر فيه، وبعد هذا، فلا أشك في أنه شبيه بنكاح المتعة. غاية ما في الأمر أن نكاح المتعة صرح فيه بقصده، وهذا كتم نيته وقصده وطلقها بعد تمام المدة، والأول قيل له فارقها بعد تمام المدة المشروطة.
وقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق، فلعل غالب من تزوجها كانت في نيته أن يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد إن ذلك متعة» [1].
قلت: إذا صح ما نسب إليه من كثرة الطلاق رضي الله عنه [2]، فلا يجوز لنا أن نحمل عمله في كثرة زواجه وطلاقه على الزواج بنية الطلاق، فهذا قول عليه بلا علم، إذ لا يعلم ما في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يفعل ذلك، ولو قدر أنه أخبر أحدًا أن نيته بذلك، الزواج بنية الطلاق، لقلنا: إن هذا فعل صحابي لا يقبل إذا تجرد عن الدليل، فكيف إذا خالف مقاصد الشريعة في النكاح؟! وكيف وقد خالفه والده على رضي الله عنه وأنكر [1] ارجع إلى قوله رحمه الله في ص49. [2] وسيأتي بيان عدم صحة ذلك عن الحسن رضي الله عنه لا من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى في ص127 وما بعدها.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح الجزء : 1 صفحة : 90