responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 89
وأما قوله رحمه الله تعالى: «كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائمًا، ثم بدا له طلاقها، جاز ذلك».
قلت: هذا قياس مع الفارق؛ لأنه إذا تزوجها بنية إمساكها دائمًا، فإنه بعمله هذا وافق مقصود الشرع، ووافق الأصل في الزواج، إذ الأصل في كل متزوج أن يتزوج المرأة ليمسكها دائمًا لا ليتزوجها من أجل أن يطلقها، فهو بعمله هذا وافق ما شرع الله تعالى له، بخلاف الزواج بنية الطلاق، فإنه خلاف مقصود الشرع.
وقوله رحمه الله تعالى: «ولو تزوجها بنية أنها إذا أعجبته، أمسكها، وإلا فارقها ... » الخ [1].
أقول: نعم؛ إذا تزوجها بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها، جاز له ذلك؛ لأنه فعل بذلك ما شرع الله له في الزواج؛ لأنه تزوجها ابتداءً بنية أنه يعيش معها على الدوام، وما كان يفكر بغير هذا، ولو ظن - بل لو خالجه شك - في أن هذا الزواج لا يستمر، وأنه قد توجد أسباب تمنع دوامه، لَمَا أقدم على الزواج بها، وهذا هو الأصل في كل زواج، ولكن، لو لم توافقه، ولم تحصل العشرة التي يريدها، له أن يطلقها، فهذا أمر مشروع له بالإجماع، فكل إنسان يتزوج امرأة، في باله أنه يجوز له إذا أحبها أمسكها، وإن كرهها طلقها، ولكن هل إذا جاز له ذلك يجوز له أن يتزوجها بنية الطلاق بعد انتهاء غرضه ولا يريدها بعد ذلك زوجة له، فإنها لو علمت الزوجة أو وليها بهذه النية رضيا بهذا النكاح.
وما الفرق إذًا بين هذا النكاح ونكاح المتعة والتحليل في القصد، إذ كل من المتزوج متعة، والمحلل والمتزوج بنية الطلاق، كل منهم لا

[1] ارجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ص48 من هذا الكتاب. وقد كررنا الجواب عن هذه الشبهة ص80.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست