responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 85
قوله رحمه الله تعالى: «لكن لا يريد دوام المرأة، وهذا ليس بشرط» [1].
قلت: نعم؛ ليس بشرط، ولكن وجود هذا المقصد يضر بالمقصد الأصلي الذي من أجله شرع النكاح.
ويرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطال. قال ابن القيم: «وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال» [2].
كيف لا وهو يخفي هذا المقصد عن المرأة وأوليائها خوفًا من عدم موافقتهم؟ ولو صرح لهم بذلك، ووافقوه على ذلك، لبرزت فيه صورة نكاح المتعة ظاهرة.
وقوله رحمه الله تعالى: «فإن دوام المرأة معه ليس بواجب؛ بل له أن يطلقها».
قلت: فرق بين أن يتزوج إنسان بنية دوام العشرة؛ ثم لا يوفق لما أراده؛ لأن القلوب بيد الله، وبين إنسان دخل على نية عدم الدوام؛ بل ليقضي منها وطرًا عاجلاً أو منفعة زمنًا ما؛ ثم يطلقها ليذهب إلى أخرى. فالأول لا أحد يقول بعدم صحة نكاحه ومشروعية طلاقه، والثاني كيف يقول بجواز نكاحه، وعدم الاستمرار والدوام ونية الطلاق موجودة قبل علم خلاف ذلك؛ أي: عدم الدوام والاستمرار لم يتزوج بها أصلاً، وأما إن حصل طلاق، فهو خلاف ما قصده أولاً عند العقد، وهو فعل مشروع له وحده؛ لأنه تخلص من ضرر عليه أو عليها، لذا شرعه الله تعالى لهما: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130].

[1] ارجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في ص48.
[2] انظر: حاشية ابن القيم 1/ 81، ط الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست