اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح الجزء : 1 صفحة : 84
الدوام والاستمرار» وهل مقصود الشارع من شرع النكاح كونه قاصدًا للنكاح وراغبًا فيه؟ كلا، وإنما المقصود من النكاح هو دوامه واستمراره، لما يترتب على الدوام من فوائد عظيمة يحبها الله تعالى، ولذلك رغّب الشارع في الزواج، وحذر من التبتل، وشرع الوسائل التي يكون بها دوام النكاح، وحذر من الطلاق وأمر بإمساك المرأة مع كراهتها {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].
أما مجرد قصده للنكاح دون قصد الدوام، فهذا يشاركه فيه نكح التحليل والمتعة؛ حيث إن كلاً منهم قاصد للنكاح وراغب فيه، ولكن لا يريد الدوام، فلو كانت الرغبة أو قصد النكاح وحدها مسوغة للنكاح، لكان نكاح التحليل وزواج المتعة جائزًا أيضًا.
ولكن مراد الشارع - والله أعلم - من النكاح قضاء الوطر على الدوام، وهو الذي يحصل به مقاصد الشريعة من إعفاف كل من الزوجين وإنجاب الأولاد، إلى غير ذلك مما ذكرناه سابقًا [1].
قد يقال: هناك فرق بين نكاح التحليل والزواج بنية الطلاق هو وجود شرط الطلاق في نكاح التحليل.
قلنا: هذا إذا وجد شرط، ولكن ربما يوجد زواج التحليل بدون شرط، وهذا لا يجوز عند كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
على أن العلة في تحريم نكاح المتعة ونكاح التحليل ليست اشتراط الطلاق لذاته؛ بل حرم الشرط في هذا النكاح؛ لأنه يتعارض مع مقاصد الشريعة في النكاح التي ذكرنا معظمها مرارًا، والله أعلم. [1] تقدم ذكره ص71 وما بعدها وص106 وما بعدها.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح الجزء : 1 صفحة : 84