اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح الجزء : 1 صفحة : 86
قوله رحمه الله تعالى: «فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا، فملكه ثابت مطلق، وقد تتغير نيته فيمسكها دائمًا، وذلك جائز له، كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائمًا ثم بدا له طلاقها، جاز ذلك، ولو تزوج بنية أنه إذا أعجبته وإلا فارقها، جاز ... » الخ.
قوله رحمه الله تعالى: «قصد أمرًا جائزًا».
قلت: لم يقصد أمرًا جائزًا، بل هذا شبيه بنكاح المتعة [1] من حيث قصد كل منهما الطلاق بعد مدة، وغاية ما في الأمر أن المتعة صرح فيها بالمدة في بعض صورها. وعدم التصريح بمدة في عقد الزواج ليس هو الذي يجعل الزواج مشروعًا في الواقع ونفس الأمر؛ بل هناك شروط، وانتفاء موانع لا بد من توفرها حتى يكون الزواج مشروعًا، لذا فإنا نقول: إن الزواج بنية الطلاق وجد فيه مانع يمنع من كونه مشروعًا، ألا وهو النية التي تنافي مقصد الشارع في النكاح، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات ... » الحديث [2]، فالنية كافية في تحريم العمل.
ولا يقال: هذه نية ليس معها عمل، فإنا نقول: كم من إنسان يؤاخذ على نيته وهو لم يوجد منه عمل؛ بل قد قال شيخ الإسلام نفسه في مثل هذا: «الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام» [3]. والمتزوج بنية الطلاق جازم على الطلاق وقادر عليه، فهو بمنزلة الفاعل التام. [1] كما قال الإمام أحمد، وقد سبق ذكره. [2] رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وسبق تخريجه ص83. [3] «مجموع الفتاوى» 10/ 740.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح الجزء : 1 صفحة : 86