responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 303
قال الإمام البخاري رحمه الله: ((وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان)) [1].
وهذا يشير إلى أنه رحمه الله يرشد إلى الابتداء بقضاء رمضان قبل

[1] البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، قبل الحديث رقم 1950، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 4/ 189: ((وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه، ولفظه: ((لا بأس أن يقضي رمضان في العشر))، وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولاً؛ لقوله: ((لا يصلح))، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد، وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن عليَّ أياماً من رمضان، أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: ((لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت))، وعن عائشة نحوه، وروى ابن المنذر عن علي أنه نَهَى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وإسناده ضعيف، قال: وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري، وليس مع أحد منهم حجة على ذلك، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك [أي يستحب قضاء رمضان في العشر]. [فتح الباري، 4/ 189].
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست