اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 302
عنه، ولا يختصّ ذلك بالولي، بل كل من قضى عنه ... أجزأ [1].
النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع:
الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تعالى قال: ((من عادى لي وليَّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليَّ ممّا افترضتُه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه ... )). الحديث [2].
وهذا الحديث القدسي يدلّ على أن الفرائض هي أحب إلى الله تعالى من النوافل، فظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض والمحافظة عليها، ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفرائض [3]، فالواجب على من عليه صيام فرضٍ: من رمضان أو غيره أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ فإن الفرض من الديون الواجبة لله تعالى، وهو في الذمة في الحياة وبعد الممات حتى يقضيه الإنسان في حياته، أو يُقضَى عنه بعد مماته، فعلى هذا يجب أن يقدم على النافلة [4]. [1] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 507 - 508. [2] البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم 6502. [3] انظر فتح الباري لابن حجر، 11/ 343. [4] اختلف العلماء رحمهم الله في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض على قولين:
القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه كذلك؛ لأنها عبادة يدخل فيها جبران المال، فلم يجز التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج، قال ابن قدامة في الكافي: ((والأول أصح؛ لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وشيخنا ابن باز رحمه الله يختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل [انظر: مجموع الفتاوى لابن باز، 15/ 388، 392، 394].
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض، هو القول الأظهر والأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى ولو مر عليه عشر ذي الحجة، أو يوم عرفة، فإنه يبدأ بالقضاء؛ لأن القضاء أفضل من تقديم النفل. [الشرح الممتع، 6/ 447 - 448].
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 302