responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 199
النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس، فإذا رأت المرأة دم الحيض، أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء في أول النهار، أو آخره، ولو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُمْ؟)) [1].
وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه، ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح [2].
والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُنَّا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) [3]،وعن معاذة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت [4]؟ قد كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله)).وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:

[1] البخاري، برقم 304، ومسلم، برقم 132 (80)، وتقدم تخريجه برواية مسلم عن عبد الله بن عمر في الأعذار المبيحة للفطر، برقم 32 (79).
[2] مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص164، وفتاوى ابن باز، 15/ 192.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 321، ومسلم، برقم 335، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر.
[4] نسبة إلى حروراء، قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بها، ((وبعض الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة)). [النووي].
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست