responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 198
يفسد به، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه [1] اختلافاً)) [2]. ويفطر إذا تعمد القيء: إما بالفعل، كعصر بطنه، أو غمز حلقه، أو بالشم، مثل: أن يشم شيئاً؛ ليقيء به، أو بالنظر: كأن يتعمَّد النظر إلى شيء يقيء به، فيفطر بذلك كله، وعليه القضاء.
أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه لا يضره، وإذا راجت معدتُهُ لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه، ولا قضاء عليه إن غلبه [3].
وهكذا القلس [4] إذا خرج من حلقه ثم عاد بغير اختياره، لا يفطر، وإذا ابتلعه عمداً، فإنه يفطره، أما إذا خرج إلى الحلق بغير قصدٍ منه، فإنه يلفظه ببزقه له، ولا يضرّه، ولله الحمد [5].

[1] هناك خلاف ذكره ابن قدامة في المغني، 4/ 368، ولكن لا يعتدّ به مع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[2] المغني، لابن قدامة، 4/ 368، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 414.
[3] مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص163.
[4] القلس: هو ما يخرج من الطعام أو الشراب إلى الحلق، والجمع: أقلاس. وقيل: هو أن يبلغ الطعام أو الشراب إلى الحلق، ملء الحلق أو دونه، ثم يرجع إلى الجوف. [انظر: لسان العرب لابن منظور].
[5] انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 477. [قلت: والقلس في الغالب يخرج من أقصى حلق الشبعان].
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست