responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 13
ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده [1].
ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه [2]. قال الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به [3]. والتمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة [4].
فصل
ثم يستجمر وترا ; لقوله عليه الصلاة والسلام: "من استجمر فليوتر، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج" [5] رواه أبو داود [6].
وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره ... وعنه أنه طاهر [7]، اختاره الشيخ تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة [8]، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن

[1] الاختيارات: 8.
[2] النووي على مسلم ج3/ 159.
[3] يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر, ولم يصح كما أشار.
[4] يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول ...
[5] البخاري: الوضوء (161 ,162) , ومسلم: الطهارة (237) , والنسائي: الطهارة (88) , وأبو داود: الطهارة (35) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (338 ,409) , وأحمد (2/236 ,2/254 ,2/277 ,2/278 ,2/308 ,2/314 ,2/351 ,2/356 ,2/360 ,2/387 ,2/401 ,2/463 ,2/482) , ومالك: الطهارة (33 ,34) , والدارمي: الطهارة (662) .
[6] نيل الأوطار: ج1/ 109.
[7] الإنصاف ج1/ 109.
[8] المراد به حديث عائشة الذي فيه: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ... الحديث / الترمذي 1/ 30.
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست