responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 12
ولا يدخله بشيء فيه اسم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم "إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" [1]، رواه أبو داود [2]، وقال حديث منكر. فإن احتاج إلى ذلك دخل، ويستره، لأنه حالة ضرورة.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى; لأنه أسهل للخارج، لحديث قيس بن مالك، أخرجه الطبراني [3]. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لحديث المغيرة، رواه أبو داود [4].
ويرتاد لبوله موضعا رخوا، ولا يبول في شق، ولا سرب، لحديث عبد الله بن سرجس رواه أبو داود [5].
ولا يبول في طريق نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك; وقال صلى الله عليه وسلم "اتقوا اللاعنين " [6] رواه مسلم [7].
ولا يستقبل القبلة في القضاء، لحديث أبي أيوب، متفق عليه [8]. وفي استدبارها في الفضاء، واستقبالها في البنيان روايتان. قال الشيخ تقي الدين: يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا، سواء الفضاء والبنيان [9]. وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز.

[1] الترمذي: اللباس (1746) , والنسائي: الزينة (5213) , وأبو داود: الطهارة (19) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (303) .
[2] نيل الأوطار: جم 1/ 86.
[3] هذا الحديث ضعفه النووي. وراويه سراقة بن مالك.
[4] مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج1/ 14.
[5] نيل الأوطار ج1/ 98.
[6] مسلم: الطهارة (269) , وأبو داود: الطهارة (25) , وأحمد (2/372) .
[7] النووي على مسلم ج3/ 161.
[8] النووي على مسلم ج3/ 152 , 153.
[9] الاختيارات: 8.
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست