responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 14
اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد [1]، لحديث عائشة، رواه أبو داود [2].
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" [3] رواه مسلم ... 4
ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث [5].
قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى [6].
قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر [7]. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.
ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.

[1] أي ثلاثا.
[2] أبو داود جم1/ 38.
[3] مسلم: الطهارة (262) , والترمذي: الطهارة (16) , والنسائي: الطهارة (41) , وأبو داود: الطهارة (7) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (316) , وأحمد (5/437 ,5/438 ,5/439) .
4 النووي على مسلم 3/ 152.
[5] ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ...
[6] الاختيارات: 9.
[7] المغني والشرح: مجلد 1/ 94 ...
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست