responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 11
لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [1].
وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولداً من نجاسة.
وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح [2].

باب الاستنجاء
وهو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله; لحديث علي [3] رواه ابن ماجه. ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس، متفق عليه [4].
ويستحب أن يقول عند خروجه: غفرانك، لحديث أنس، رواه الترمذي [5]. ويسن أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، رواه ابن ماجه [6]. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج، عكس مسجد ونعل.

[1] الترمذي: الطهارة (69) , والنسائي: المياه (332) والصيد والذبائح (4350) , وأبو داود: الطهارة (83) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (386) والصيد (3246) , وأحمد (2/237 ,2/361) , ومالك: الطهارة (43) , والدارمي: الطهارة (729) .
[2] هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم.
[3] نيل الأوطار ج 1/ 85. ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله.
[4] النووي على مسلم 4/ 70.
[5] نيل الأوطار: ج 1/ 86.
[6] نيل الأوطار ج1/ 86.
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست