responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 26
البيهقي: "حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة. قالوا: يا أمير المؤمنين: هذه الكوفة أتم الصلاة قال: لا، حتى ندخلها" [1].
* مسائل في تقطع البيان وتجاور البنيان:
الأولى: إذا كان البنيان كله تابعا للبلد وينسب له عرفا، فإذا كان الانقطاع بين البنيان يسيرا أو كبيرا، فإن الترخص يبدأ بمفارقة آخر بنيان للبلد؛ لأن الحكم للخروج من البلد، وهذا ظاهر فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته.
الثانية: إذا كانت البلد بجوارها بلد آخر سواء كانت متصلة بها أو كان الانقطاع بينهما يسيرا، فيكون الترخص من مفارقته مدينته، ورجحه الإمام النووي والمرداوي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله [2].

ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة:
أ- استيطان الإنسان بلده الأصلي، فمثلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطنه الأصلي مكة وسكنها في بداية حياته.
حكمه: إذا خرج منه، وفي نيته العودة إليه، ولم يتخذ وطنا غيره، فإن حكمه حكم المسافر.
ب- استيطان الإنسان بلدا غير بلده الأصلي، واتخاذه بلدا

[1] فتح الباري 2/ 663.
[2] المجموع 4/ 287، الإنصاف 2/ 321، الممتع 4/ 513.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست