responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 25
نقله في الإنصاف ومال إليه ابن عثيمين [1].
فرع: قال في الشرح الكبير: وحكم سفر البحر حكم سفر البر إن بلغت مسافة سفره مسافة القصر أبيح له وإلا فلا.

ثانيا: بداية أحكام السفر:
إذا فارق الإنسان بنيان بلده ترخص، وإذا ولي البنيان مزارع وبساتين لا يسكنها أهلها طوال العام فلا عبرة بها لأن العبرة بما أعد للسكن، وأما التي تسكن في بعض الأحيان وكذا البيوت الخربة فلا يشترط مجاوزتها لأنه لا عبرة بها، فالترخص يكون بمجاوزة البنيان المسكون طيلة العام، وأما المصانع والشركات فإنه لا يعتد بها إلا إذا وجد فيها مقر سكن للعمال وغيرهم، والمقصود بالبنيان الظاهر والواضح على الطريق أما لو كان مخفيا مثلا وراء الجبال وليس محاذيا للطريق فلا عبرة به كما جاء في الفروع لابن مفلح [2]/ 48.
وكل ما ينسب للبلد عرفا أو تنظيما إداريا فهو منه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والعبرة بالمفارقة البدنية ـ للبنيان ـ لا البصرية؛ أي: لا يشترط في المفارقة ألا ترى المنازل بل تكفي المفارقة بالبدن [2]، وورد في البخاري: «خرج علي رضي الله عنه فقصر الصلاة وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة قال: لا، حتى ندخلها» قال ابن حجر رحمه الله: وعند

[1] الإنصاف مع الشرح 5/ 65، والممتع 4/ 542.
[2] الممتع 4/ 512.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست