responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 27
له وليس من قصده الارتحال عنه، فمثلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - هاجر من مكة إلى المدينة واتخذ المدينة وطنا له.
حكمه: حكم وطنه الأصلي فإذا خرج منه كان مسافرا، فإذا رجع لوطنه الأصلي للزيارة وغيرها، وليس قصده الاستيطان فيه فحكمه حكم المسافر، كالرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما خرج من مكة واستوطن المدينة إذا رجع إلى مكة كان مسافرا.
ج- من سافر إلى بلد ونوى الإقامة به مطلقا فهذا حكمه حكم المستوطن.
د- مسافر أجبر على الإقامة يقصر الصلاة كالأسير وغيره.
هـ- المسافر على الطريق، وهذا يقصر الصلاة اتفاقا.
و- إذا دخل المسافر بلده ولو ليوم واحد لحاجة أو مرور ثم أراد السفر مرة أخرى فإنه يتم لأنه دخل بلده [1].
ز- أصحاب السفر الدائم كسائقي سيارات الأجرة وملاحي الطائرات والسفن لهم حالتان:
1 - إن كان معهم أهلهم في تنقلهم فتعتبر مراكبهم أوطانهم، فلا يترخصون بأحكام السفر لأنهم غير مسافرين.
2 - إن كان لهم أهل ولكنهم لا يحملونهم فلهم الترخص بأحكام السفر فيقصرون الصلاة، وأما صيام رمضان إن كان يشق عليهم أثناء السفر فإنهم يفطرونه ويقضونه في

[1] كشاف القناع 3/ 272.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست