responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 14
ولحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) [1] ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
ويوضح ذلك الجدول الآتي:
زكاة البقر
المقدار ... زكاته
من ... إلى
30 ... 39 ... تبيع أو تبيعة
40 ... 59 ... مسنة
60 ... 69 ... تبيعان أو تبيعتان
70 ... 79 ... تبيع ومسنة
وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة
* التبيع أو التبيعة: ما له سنة.
* المسنة: ما لها سنتان.

وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... [2]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (( ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع

[1] الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم 622، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم 1472 - 1831، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 343، وفي صحيح ابن ماجة، 2/ 104.
[2] أبو داود، برقم 1576، والترمذي، برقم 623، وابن ماجه، ويأتي تخريجه قريباً.
اسم الکتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست