اسم الکتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 15
قرقرٍ [1] لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ [2] ولا جلحاء [3] ولا عضباء [4] تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) [5].
وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر)) [6].
ثالثاً: نصاب زكاة الغنم، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم، وتفصيل ذلك في حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطِ ... )) الحديث وذكر فيه زكاة الإبل، ثم قال: (( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاثٌ، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً [1] القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه. [2] العقصاء: ملتوية القرنين. [3] الجلحاء: التي لا قرن لها. [4] العضباء: التي كسر قرنها الداخل. [5] متفق عليه: البخاري، برقم 1402، ومسلم، برقم 987، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة. [6] المغني، 4/ 31.
اسم الکتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 15