وروي عن أحمد [1].
لأنه لم ينقل، وليس له أصل فيقاس عليه، فهو من المحدثات [2].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم، في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال.
المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح.
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه.
الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير. الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح:
اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية [3]، والمالكية [4]، والحنابلة في المذهب [5]، والشافعية في وجه [6]. [1] الإنصاف (2/ 198). [2] المجموع (4/ 65). [3] فتح القدير (2/ 27) بدائع الصنائع (1/ 187) مجمع الأنهر (1/ 159) المبسوط (2/ 10). [4] الشرح الصغير (1/ 569) القوانين الفقهية (62) الشرح الكبير (1/ 307). [5] (2/ 360) الإنصاف (2/ 167) المبدع (2/ 31). [6] روضة الطالبين (1/ 321) المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 65) مغني المحتاج (1/ 216).