واستدلوا بما يلي:
1 - ما رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه [1].
قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة [2].
2 - ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به [3].
3 - ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها [4].
4 - ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو [5].
5 - ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة [6].
القول الثاني: أنه يستحب:
ذهب إليه الشافعية في وجه [7].
ولم يذكروا له دليلاً، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا. [1] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة (2/ 125) والبيهقي (2/ 325).
قال النووي: وإسناده ضعيف، المجموع (4/ 64) وقال الحافظ في التلخيص (2/ 9) وفيه العمري، عبد الله، المكبر، وهو ضعيف، وانظر: معالم السنن (2/ 126) نيل الأوطار (3/ 118) الجوهر النقي (2/ 325). [2] المغني (2/ 360). [3] المغني (2/ 360). [4] بدائع الصنائع (1/ 187). [5] المغني (2/ 360). [6] المغني (2/ 360). [7] المجموع (4/ 65) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 216).