responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 124
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه كراهية إسقاط موضع السجدة مطلقًا، لما ذكرنا ورجحنا فيما سبق من أنه ليس بصلاة، وعلى فرض أنه صلاة وأنه يحتاج إلى ما تحتاج له الصلاة من طهارة ونحوه فإن فيما ذكره أصحاب القول الأول ما يكفي للقول بالكراهة.

المطلب الثامن: السجود على الراحلة
إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر، أومأ بالسجود حيث كان وجهه.
ذهب إليه عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم [1]. بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا [2].
واحتجوا بما يلي:
1 - بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده [3].
2 - أنه روي عن علي وابن الزبير رضي الله عنهما السجود على الراحلة بالإيماء [4].

[1] المبسوط (2/ 7) رد المحتار (2/ 106) حاشية الدسوقي (1/ 307) الشرح الصغير (1/ 568) روضة الطالبين (1/ 325) مغني المحتاج (1/ 219) المغني (2/ 370) الشرح الصغير (1/ 568) روضة الطالبين (1/ 325) مغني المحتاج (1/ 219) المغني (2/ 370) الإنصاف (2/ 200) غاية المنتهى (1/ 173).
[2] المغني (2/ 370).
[3] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة، وهو راكب وفي غير الصلاة (2/ 60) والبيهقي (2/ 325) والحاكم (1/ 219) والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي عليه.
[4] أخرجه البيهقي (2/ 325).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست