responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 125
[3] - وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟
فقال: أسجد وأومئ [1].
4 - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع [2].
5 - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا [3].
القول الثاني: أنه لا يجزئه:
ذهب إليه بشر من الحنفية [4]، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين [5].
1 - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر [6].
ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى [7].
واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها

[1] أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
[2] المغني (2/ 370) مغني المحتاج (2/ 219) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه.
[3] المبسوط (2/ 7) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة.
[4] المبسوط (2/ 7).
[5] مغنى المحتاج (1/ 219) روضة الطالبين (1/ 325).
[6] المبسوط (2/ 7) بدائع الصنائع (1/ 186).
[7] المبسوط (2/ 7) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست