responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 126
وهو التصاق الجبهة من موضع السجود [1].
وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.
الترجيح:
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.

المطلب التاسع: سجود الماشي
وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:
القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:
ذهب إليه الحنفية [2]، والمالكية [3]، والشافعية [4]، والحنابلة في المذهب [5].
لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب [6].

القول الثاني: إنه يؤمئ:
ذهب إليه الحنابلة في وجه [7]، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة [8].
1 - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا

[1] مغنى المحتاج (1/ 219).
[2] المبسوط (2/ 8).
[3] الشرح الصغير (1/ 569).
[4] مغني المحتاج (2/ 219).
[5] المغني (2/ 370) غاية المنتهى (1/ 173).
[6] المبسوط (2/ 8).
[7] المغني (2/ 370).
[8] المغني (2/ 370).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست