وهو التصاق الجبهة من موضع السجود [1].
وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.
الترجيح:
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.
المطلب التاسع: سجود الماشي
وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:
القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:
ذهب إليه الحنفية [2]، والمالكية [3]، والشافعية [4]، والحنابلة في المذهب [5].
لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب [6].
القول الثاني: إنه يؤمئ:
ذهب إليه الحنابلة في وجه [7]، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة [8].
1 - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا [1] مغنى المحتاج (1/ 219). [2] المبسوط (2/ 8). [3] الشرح الصغير (1/ 569). [4] مغني المحتاج (2/ 219). [5] المغني (2/ 370) غاية المنتهى (1/ 173). [6] المبسوط (2/ 8). [7] المغني (2/ 370). [8] المغني (2/ 370).