responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 123
5 - ولأن القارئ مأمور باتباع التأليف، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18] أي: تأليفه، وبغير التأليف ويكون مكروهًا [1].

المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:
ولأهل العلم في كراهية ذلك قولان:
القول الأول: أنه يكره:
ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
حيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.,
واستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة [2].
القول الثاني: أنه لا يكره.
ذهب إليه المالكية [3].
واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت [4].

[1] المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 192).
[2] انظر: المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 736) بدائع الصنائع (1/ 192) والمغني (2/ 371) المبدع (2/ 32) الفروع (1/ 504) روضة الطالبين (1/ 323).
[3] الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي (1/ 309) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 571) المنتقى (1/ 352) التاج والإكليل (2/ 60).
وقد اختلفوا في الذي عليه أن يتركه هل هو الآية، أو محل السجدة من الآية؟
والذي اختار المحققون منهم: ترك الآية كلها، قالوا: لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود.
قال الصاوي: ومرادهم مظنة تغيير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط، لا يغير المعنى. (انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 571).
[4] المنتقى (1/ 352).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست