responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 20
في «المجروحين»: (1/ 299). والمعتمد في تفسير هذه الآية بقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. صوّبه ابن جرير, وتبعه ابن كثير, وقال: (إِنَّه في غاية الحسن).
2 - على الصدر: للشافعي - رحمه الله تعالى - في إِحدى الروايات عنه, ولم يقل بهذا غيره من الفقهاء الأَربعة, فهو مزية لمذهبه؛ لموافقته نَصَّ السنة.
نعم: ذكر رواية عن الإِمام أَحمد - رحمه الله تعالى - نادرة, كذا قال السندي - رحمه الله تعالى - في «فتح الغفور»: (ص66).
لكن في «بدائع الفوائد»: (3/ 92) قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (قال في رواية المزني: أَسفل السرة بقليل, ويكره أَن يجعلهما على الصدر, وذلك لما رُوِيَ عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنه: «نهى عن التكفير» وهو وضع اليد على
الصدر) انتهى. وهذا الحديث لم أَجده.
ولما ذكر ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في «التمهيد»:

اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست