responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 21
(20/ 79) الرواية عن مجاهد - رحمه الله تعالى - بالكراهية قال: (ولا وجه لكراهية من كره ذلك؛ لأَن الأَشياء أَصلها الإِباحة, ولم ينه الله عنه ولا رسوله, فلا معنى لمن كرهه. هذا لو لم يرو إباحته عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا؟) انتهى.
الأَولى أَن يُقال في دفع الكراهية: الأَصل في العبادات التوقيف على النص, وَقَدْ ثَبَتَ.
وبها عمل إِسحاق بن راهويه, فقال المروزي في «المسائل»: (ص / 222) [1]: (كان إِسحاق يوتر بنا. . . ويرفع يديه في القنوت, ويقنت قبل الركوع, ويضع يديه على ثدييه, أَو تحت الثديين).
وظاهر اخيار الشيخين ابن القيم [2] , والشوكاني [3] - رحمهما الله تعالى - إِذ قال: (ولا شيء في الباب أَصح من حديث وائل المذكور, وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله تعالى:

[1] بواسطة: «صفة صلاة النَّبي - صلى الله عليه وسلم -» للأَلباني. حاشية: (ص / 116).
[2] «إعلام الموقعين»: (2/ 400).
[3] «نيل الأَوطار»: (2/ 189).
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست