responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 19
وقال الترمذي - (2/ 82 تحفة) ونحوه البغوي في «شرح السنة» (3/ 32): (والعمل على هذا عند أَهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. . .) انتهى. فالخلاف في «الإِرسال» لم يرد به حديث صحيح ويأْتي. وإِنَّما الخلاف في محل الوضع من الجسد, ويمكن تصنيف الأَقوال والأَلفاظ الواردة, وَذِكْرها هًنَا على سبيل التدلي من: القول بوضعهما عند النحر, إِلى القول بوضعهما تحت السرة, فالتخيير, مع الإِشارة إِلى عمدة ما يتمسك به لكل قول ولفظ منها, ومنزلته صحةً وضعفاً, ومن قال به, حتى تأْنس النفس بمعرفة منزلة هذه الهيئة: «وضعهما على النحر تحت الذقن». فإِلى بيانها:
1 - عند النحر: رُويَ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. رواه البيهقي: (2/ 31) وعنه لدى عامة المفسِّرين عند هذه الآية, منها: «الدرر المنثور»: (8/ 650 - 651).
ولا يصح لحال روح بن المسيب الكلبي البصري, كما

اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست