اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 361
لأطماع الكل في مثل ذلك ما ينزله من كلامه المجيد؛ أنزل قوله: {يسألونك عن الأنفال} فصار لا نفل إلا إلى الأمير، ينقل من يرى، وليس لأحد أن يأخذ شيئًا على يده، ولا يجوز النفل من مال قد عمه الاشتراك إلا لمصلحة عائدة على الكل، وإنما جعل للأمير ليتفقد ذلك فإذا رأى في المسلم داعيًا، أو شاهد فيهم ذا حاجة أو ما تكود فيه المصلحة عائدة على الكل، كان ذلك جائزًا، وأما ما يفعله غير الأمير فإنما هو لنفسه وحده.
وأما القصة الثالثة في الخمر فإنها تدل على أن الله عز وجل شرف أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأكرمها بأن حرم عليها الخمر، لما في الخمر من جماع الإثم، وإنها داعية إلى سفك دماء وانتهاك أعراض، وضياع أموال، وتغير عقول وغير ذلك، كلما جرى لسعد في فزر أنفه.
وأما ما يرجع إلى معنى الوصية بالثلث فقد تقدم ذكره فيما مضى، (ص326).
والجهد: مفتوح الجيم هو المشقة، ومضمومها: الطاقة.
والقبض: محركًا اسم ما يقبض ويجمع من الغنائم.
وشجروا فاها: فتحوه.
والوجور: ما أدخل في الفم من دواء أو غذاء تستدرك به القوة.
والفرز: الشق.
والميسر: الجزور الذي يتقامرون عليه، سمي ميسرًا لأنه يجزا أجزاء فكأنه وضع موضع التجربة، وكل شيء جربته فقد يسرته، والياسر الجازر، لأنه يجزي لحم الجزور.
والأنصاب: الحجارة أو الأصنام الذي كانت الجاهلية تنصبها (117/ ب)، وتعبدها؛ واحدها نصب.
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 361