responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 335
* في هذا الحديث من الفقه أن أصول الله - صلى الله عليه وسلم - رد التبتل، وهو الانقطاع عن الناس والنساء، والبتول المنقطعة الشبه والمثل، وإنما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التبتل على عثمان بن مظعون لأنه من الرهبانية التي لم تكتب علينا، والتبتل الذي رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن مظعون لا يسوغ لغيره استعماله، اللهم إلا أن لا يجد الإنسان نكاحًا فليستعفف مترقبًا أن يغنيه الله من فضله، ويوجد له الطول للنكاح، أو رجل لا تتوق نفسه إلى النساء أصلا؛ فإن هذا قد أختلف فيه، وهل الاشتغال بالنكاح له أفضل أم التخلي لنوافل العبادة؟.
والذي أراه فيه خاصة تخليه لأنه مكره لنفسه، وغير معف لزوجته، وقول الفقهاء بالتخلي لنفل العبادة أراه مشيرًا إلى أن النكاح لمن تتوق نفسه إليه فوق (108/ ب) ما يسمى نفلا.
وقوله: (لو أذن له لاختصينا) أي أنه - صلى الله عليه وسلم - بردة تبتل ابن مظعون ما كان كل منا يتبع فيه خواطره، وأنه كان يفضي ذلك إلى ما ذكره من حيث المبالغة، الا أنهم كانوا يستجيزون ذلك، لأن الاختصاء عدوان محض، فلا يفعله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبدًا.
-194 -
الحديث الثاني عشر:
[عن سعد قال: جمع لي النبي - صلى الله عليه وسلم - أبويه يوم أحد.
وفي رواية للبخاري: تقل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنانته يوم أحد وقال: (أرم فداك أبي وأمي).
وفي رواية لمسلم: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال

اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست