responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 254
إلى ما يستبد فيحوج الأمر إلى أن يلقى ويهراق.
-129 -
الحديث الرابع عشر:
[عن علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق لحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: (نحن نعطيه من عندنا)].
* فيه من الفقه أنه تجوز الاستنابة في الأضحية لأن عليا قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه)، وقد جاء في الحديث الآخر: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، وأمر عليًا بنحر الباقي من المائة).
* وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أني تصدق بجميع نسيكته، وقوله: (أمرني أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) وهذا في هذه القضية مروي مأثور، فأما الأضاحي في غير هذا الحديث فإن أجلتها لا تعلق لها بالصدقة أن يشاء ربها فيتصدق بها (82/ أ) بذلك كما يشاء.

اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست