responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 255
* وفيه أيضًا من الفقه أن لا يعطي الجازر منها شيئًا، بل يعطى أجرته من غيرها، وذلك أن الجازر لو أعطي شيئًا منها كان يعود شريكًا فيها، فلا يلومن أن يتوخى لنفسه أطايبها فيظلم الفقراء.
-130 -
الحديث الخامس عشر:
[عن علي: أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمًا، وأنه قال: (ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثيين، وتكبرين الله أربعًا وثلاثين).
وفي رواية: أن عليًا قال: فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فقعد بيننا، حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: أعلمكما خيرًا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعًا وثلاثين فذكره. وقال: فهو خير لكما من خادم).
قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون.
وفي رواية ابن سيرين: التسبيح أربع وثلاثون.
قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين].
* في هذا الحديث من الفقه جواز الجلوس بين الابنة وزوجها.

اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست