responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 139
وتعالى، وتثق بما في يده سبحانه، وتعرض عن هذا اللئيم وعما تأخذه منه فإن أبيت فأنت شريكه في اللعنة؛ فهذا الأصل عندي- والله أعلم- فيما يرجع إلى الربا، وأنه إنما حرم لأنه لؤم محض وبخل صرف؛ إذ المبايعات في السلم وغيره- وإن كانت في المنافع تجري بفائدة- إنما جازت لأنها ليست هكذا مكشوفة؛ مثل أن تأخذ الدينار بدينار وقيراط، فإن الإنسان قد يبتاع الكر بدينار ونصف، وقد يجوز أن يباع الكر في وقت آخر بدينار بخلاف أخذ دينار بدينار وقيراط، فإنه لا يجوز أن يساوي الدينار دينارًا وقيراطًا من جنسه في وقت قط، وأما هذه الأجناس وهي قوله: الذهب بالورق، فإنما حرم النساء فيها لأنه كان يتوصل به إلى الربا.
وصورته: أنه لو اشترى رجل من رجل عشرين درهمًا فضة بدينار إلى شهر لكان يرى أنه قد أخذ الدينار منه بعشرين درهمًا، فحسبت الزيادة عليه لأجل تعجيله هو الانتفاع (40/ ب) بالدينار، فحرم الشرع ذلك، ولم يجز فيه النساء ليكون قاطعًا للربا؛ فأما الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر نسيئة فلأن هذه الأشياء تختلف، فإذا اختلفت ولم يشاهد كل واحد منهما متاع صاحبه وقت البيع كانت معرضة لتنشأ الخصومات فيها.
- 36 -
الحديث الثامن عشر:
[عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر، فجئته حين تعالى النهار، فوجدته في بيته جالسًا على سرير، مفضيًا إلى رماله، متكئًا على وسادة من أدم، قال لي: يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد

اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست