responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 138
هاء وهاء، والبر بالبر ربًا؛ إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا، إلا هاء وهاء).
وفي لفظ: (الورق بالورق ربًا، إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء)].
* في هذا الحديث من الفقه تحريم النساء فيما يجري فيه الربا، وذلك محرم في فتوى الفقه؛ إلا أن من سر تحريم الربا في أصله أنه ليس في القروض؛ إذ المؤمن عند حجة أخيه كان يتوقع منه بمقتضى أخوته في الدين، وكرمه في الإسلام، ووعد الله سبحانه له بالخلف أنه كان يرفد أخاه بالقدر الذي أعوزه واحتاج إليه هبة ونحلة من غير أخذ عوض، وناظرًا أن ذلك من القرض الذي ينتهز والخيرات التي تغتنم، وأن يحمد الله تعالى كيف لم يكن هو السائل، وأن يشكره كيف لم يجعله هو المحتاج، فإذا لم تسم همته إلى هذا المقام؛ وهو إرفاد أخيه المسلم بما قد أعوزه ببعض ما قد أفضله (40/ أ) الله في يده هو فجعله فاضلا عن حاجته، ورضي الله بأن يقرضه ذلك قرضًا يستعيد عوضه، ويسترد بدله في وقت يسار أخيه فلم يقف على هذا حتى تاجر أخاه الضعيف الفقير، وأراد أن يربح عليه ربحًا مكشوفًا ظاهرًا لا يخفى، ولا يخرجه على سبيل مبايعة في شيء كان؛ فأخذ ذلك الربح فيه سرًا، ولا يجاهر بهذا اللؤم، ولا يعلن بهذا البخل، فلذلك اشتد غضب الله فيه، ونهى عن الربا وحرم فعله على الأخذ والمعطي، وكأن لسان الحال يقول لهذا الآخذ: لا تقرب هذا اللئيم ولا تتعرض للإقراض من هذا البخيل، فإن خالفت فحالك في السوء مثل حاله، وهلا انتهزت أنت الفرصة التي فاتت، وقبلت الغنيمة التي أخطأته بأن تتوكل أنت على الله سبحانه

اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست