responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 290
67 - (صحيح) حدثنا أحمد بن أبي شعيب، وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان، قالا: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، ثم العدويّ، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر يُلقى فيها لحوم الكلاب والمحائِضُ وعَذِرُ الناس! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء" [1].

= روي من غير وجه عن أبي سعيد". وقال البغوي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الدارقطني في "العلل" (3/ ق 138/ أ) أو (11/ 285 - 288) رقم (2287) وساق طرقه عن أبي سعيد: "وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير ... ".
[1] أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 30)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" وابن جرير في "تهذيب الآثار" (2/ 209/ رقم 1551) من طريق محمد بن سلمة به.
وإسناده ضعيف، وفيه انقطاع.
قال الشيخ ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/ 117 - 118):
"وفي رواية ابن إسحاق عن سليط شيء آخر، ذكره أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في "المراسيل" (ص 195)، عن أبيه؛ قال: محمد بن إسحاق بينه وبين سليط رجل.
وكلامه محتمل لأن يكون بينهما رجل في حديث بئر بضاعة، وبين أن يكون بينهما رجل مطلقًا، والأقرب إلى وضع الكتاب المذكور هو الثاني" اهـ.
وعلق عليه ابن الملقن في "البدر المنير" (2/ 59) بقوله:
"قلت: والذي يظهر صحة الحديث مطلقًا كما صحَّحه الأئمة المتقدمون: الترمذي، وأحمد، ويحيى بن معين، والحاكم، وهم أئمة هذا الفن والمرجوع لهم".
قلت: نعم، هو صحيح بطرقه وشواهده.
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست