responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 291
قال أبو داوُد: [و] سمعت قُتيبة بن سعيد، قال: سألتُ قيِّم بئر بُضاعة عن عُمقها؟ قال: أكثرُ ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.
قال أبو داوُد: وقدرت أنا بئر بُضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضُها ستة أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البُسْتان فأدخلني إليه: هل غُيِّر بِناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيتُ فيها ماءً مُتغيِّرَ اللَّون.
بُضاعة: بضمِّ الباء وكسرها، والضمّ أفصح وأشهر، ولم يذكر جماعةٌ غيره، وممن ذكر الوجهين: ابن فارس [1] والجوهري [2].
وحديث بئر بضاعة صحيح، وممن صححه: الإمام أحمد بن حنبل [3] ويحيى بن معين والحاكم وآخرون من الأئمة والحفاظ [4]، وقال الترمذي: حديث حسن [5].

[1] انظر: "مجمل اللغة" (1/ 127)، مادة (بضع) وبضاعة: اسم لصاحب البئر.
وقيل: اسم لموضعها، وهي بئر بالمدينة، وهي في ديار بني ساعدة معروفة.
[2] انظر: "الصحاح" (3/ 1187)، مادة (بضع).
[3] نقل المزي في "تهذيب الكمال" (19/ 84) عن أبي الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل قوله: "حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث أبي هريرة: "لا يبال في الماء الراكد" أثبت وأصح إسنادًا".
وانظر تصحيح أحمد له في: "الإمام" (1/ 115) لابن دقيق العيد، "تنفيح التحقيق" (1/ 205) لمحمد بن عبد الهادي.
[4] نقل كلام النووي إلى هنا: ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 382 - ط الهجرة) وعنده: "الأئمة الحفاظ".
[5] قال المصنف في "خلاصة الأحكام" (1/ 65): "قال الترمذي: حسن، وفي بعض النسخ: "حسن صحيح"، وقال الإمام أحمد بن حنبل: "هو صحيح" وكذا قال آخرون، وقولهم مُقدَّم على قول الدارقطني: إنه غير ثابت". =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست